logo_print
© مركز النشامى
AMMAN WEATHER

رفع رسوم رخص السوق والسيارات- تفاصيل

img


تعديل حجم الخط

النشامى - المادة(12)أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي :البيانالرسوم بالدينار1ـ الفحص العملي15د .

2ـ الفحص النظري 10د.

3ـ الفحص العملي / لجنة استثنائية20د .

ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي :البيانالرسوم بالدينار1 ـ سيارة الركوب الصغيرة أو الدارجة الآلية أو السكوتر7د .

2ـ الحافلة المتوسطة أو الحافلة 20د.

3ـ مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 – 20د4ـ مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 35د5ـ المركبة الزراعية 15د.

6ـ المركبة الإنشائية والمركبة ذات الإستخدام الخاص35د .

7ـ الرأس القاطر30د .

8ـ المقطورة أو نصف المقطورة 20د.

9ـ المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 35د.

10ـ مركبة أجنبية 20د.

11ـ فحص المركبة لغايات نقل الملكية 30د.

12ـ إعادة فحص أي مركبة /بواسطة لجنة إستثنائية 20د.

ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بواقع (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة إعتباراً من الفحص للمرة الرابعة.

د- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي :البيانالرسوم بالدينار1ـ سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر 25د.

2ـ الحافلة المتوسطة والحافلة50د .

3ــ مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 35د.

4ـ مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 50د.

5ـ المركبة الزراعية .

6ـ مركبة الأشغال والمركبات ذات الإستخدام الخاص60د .

7ـ الرأس القاطر40د .

8ـ المقطورة ونصف المقطورة 15د.

9ـ المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحةد 40.

4010ـ إعادة فحص المركبة بواسطة لجنة إستثنائية .

ذات البدل الذي يتم استيفاؤه وفق فئة المركبة الواردة في هذا الجدولهـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص .

و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية .

المادة (13):أ- تستوفي الرسوم و البدلات التالية عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص :البيانالرسم/البدل بالدينار1ـ إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها 3د.

2ـ إصدار أو تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين  15د.

3 ـ بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها أو عند تجديدها 3د .

4ـ بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات أو بدل تالف أو بدل فاقد لها35د .

5ـ إستبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي 100د.

 6ـ بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة 10د.

7ـ بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة 5د.

8ـ إصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة 10د.

9ـ تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه 5د.

10ـ رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تجديده 5د.

11ـ تصريح قيادة بدل تالف أو بدل فاقد 5د.

12ـ تصريح تدريب سواقه بدل تالف أو بدل فاقد 5د.

13ـ إصدار نموذج فحص فني (ساري المفعول)بدل فاقد أو بدل تالف 5د.

14ـ رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية10د.

ب - يستوفى عن سحب مركبة بواسطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً.

المادة(14):البيانالرسم بالدينار1ـ مراكز تدريب السواقين 100د.

2ـ الورش الفنية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية لتصنيع أو تبديل أو تعديل المركبات عند طلب مباشرة العمل 200د.

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينه بأدناه الرسوم التالية :البيانالرسوم بالدينار1ـ معرض أو مكتب أو أية جهة تعمل في تجارة المركبات أياً كانت تسميتها 200د .

2ـ مركز تجارة المركبات بالمزاد ( الحراج ) 500 د.

المادة(15)تستوفى رسوم الترخيص من قبل الجمارك الأردنية بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ،ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

المادة(16)بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في أبعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول .

المادة(17)يلغى نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم (103) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديلات.